النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 311

المادة 311

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح موضوع نزاع امام القضاء ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي ان يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الاحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/311/