النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 314

المادة 314

يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.

المادة 314 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/314/