النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 315

المادة 315

على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.

المادة 315 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/315/