النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 317

المادة 317

يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.

المادة 317 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/317/