Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2020

Court
تمييز مدني
Number
7/2020
Date
28/01/2020
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، لكي يشكل تشويه المستندات سببا للنقض، يجب ان يكون منتجا اي ان يكون من شأنه التأثير في اعتماد الحل. ان محكمة الاستئناف على خلاف ما يدلي به المميز، استبعدت كلفة الاشراف على التنفيذ من ضمن المحاسبة ليس فقط لعدم تحديد مقدارها في المطالب، انما ارتكزت على عدم وجود اتفاق بين الفريقين يحدد طريقة احتسابها، فلا يكون التشويه المتذرع به على فرض حصوله قد أثر في نتيجة القرار.

كما اعتبرت المحكمة ان المادة 317 اصول المحاكمات المدنية المتذرع بها، انما تتعلق برد الخبير ولم تثر امام محكمة الاستئناف، ولا ايضا المادة 315 اصول المحاكمات المدنية، فلا يسع المميز الادلاء بهما لاول مرة امام محكمة التمييز.

كما اعتبرت المحكمة ان المطالب لم تأت واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي اختتم بها الاستحضار، ولا يتعين على المحكمة الفصل في مطلب لم يأت واضحا او مركزا في فقرة المطالب، فلا تكون قد خالفت المادة 445 اصول المحاكمات المدنية. كذلك اعتبرت المحكمة انه وان كانت المادة 498 اصول مدنية قد اوجبت صدور الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ اختتام المناقشات وابلاغ الخصوم الموعد الجديد، الا ان هذه المخالفة لا تعيب القرار نفسه ولم يرتب عليها المشترع البطلان، ولا تصلح كسبب للطعن سيما وانها لم تلحق اي ضرر بالخصوم طالما ان مهلة الطعن لا تسري عليهم الا من تاريخ ابلاغهم القرار، فضلا عن ان عدم صدوره في موعده ليس من شأنه التأثير على نتيجته.

Cited

Texts it relies on