النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 326

المادة 326

يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .

المادة 326 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/326/