المادة 326
يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.