Civil Court of Appeal 28/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اختصاص محكمة الاساس في تحديد ثمن العقار المباع، على اعتبار انه غير ثابت في الملف، مستندة الى تقرير الخبرة استنادا الى المادة 251 ملكية عقارية، والمواد 325 و326 و351 و327 و362 اصول المحاكمات المدنية. ولا ترى المحكمة ان المستأنف عليهما قد تعسفا في استعمال حق المدافعة، فضلا عن ان المستأنف لم يحدد التعويض الذي يطالب به، فيقتضي رد طلبه استنادا الى المواد 543 و124 و10 و551 اصول المحاكمات المدنية، ورد الاستئناف الطارىء لانه في موضوع النفقات لم يخالف المادة 541 اصول المحاكمات المدنية. وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة بدل الشفعة وحددت قيمته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 251 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 325 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 326 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 327 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 351 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 362 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 541 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 543 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية