Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
78/2017
Date
28/03/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اختصاص محكمة الاساس في تحديد ثمن العقار المباع، على اعتبار انه غير ثابت في الملف، مستندة الى تقرير الخبرة استنادا الى المادة 251 ملكية عقارية، والمواد 325 و326 و351 و327 و362 اصول المحاكمات المدنية. ولا ترى المحكمة ان المستأنف عليهما قد تعسفا في استعمال حق المدافعة، فضلا عن ان المستأنف لم يحدد التعويض الذي يطالب به، فيقتضي رد طلبه استنادا الى المواد 543 و124 و10 و551 اصول المحاكمات المدنية، ورد الاستئناف الطارىء لانه في موضوع النفقات لم يخالف المادة 541 اصول المحاكمات المدنية. وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة بدل الشفعة وحددت قيمته.

Cited

Texts it relies on