النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 350

المادة 350

للخصوم ان يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات او بواسطة محاميهم. وعليهم ان يسلموا الى الخبير بدون ابطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. واذا تخلفوا عن ذلك فانه يعلم المحكمة بالامر, فتتخذ قرارا اما بالزام الخصوم بابراز المستندات تحت طائلة الغرامة الاكراهية عند الاقتضاء, واما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن ابراز المستندات , او ايضا بايداع تقريره بالحالة الراهنة.

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/350/