Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 247 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
247/2020
Date
29/04/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مهلة اقامة دعوى الصرف التعسفي سندا للفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل هي مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام، وليست مهلة مرور زمن المنصوص عنها في المواد 344 لغاية المادة 361 موجبات وعقود والتي تخضع لاسباب وقف وانقطاع مرور الزمن وفق احكام المواد 354 لغاية 359 موجبات وعقود، وان مهلة الاسقاط تطبق فقط بالنسبة لدعوى الصرف التعسفي، اما باقي الدعاوى التي يقيمها الاجراء فتطبق بشأنها مهلة مرور الزمن الثنائي المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود، والمادة 8 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967. وبالتالي ان اقامة دعوى الصرف التعسفي امام مجلس عمل تحكيمي غير مختص مكانيا لا تقطع مهلة اقامة دعوى الصرف التعسفي لان اسباب الانقطاع المنصوص عنها في المادة 357 موجبات وعقود لا تسري عليها.

وقضى المجلس برد دعوى الصرف التعسفي شكلا لاقامتها بعد انقضاء المهلة القانونية، وقبل دعواه المتعلقة بطلب بدل الانذار وغيرها من الطلبات شكلا لانها تخضع لمرور الزمن الثنائي.

ورد مجلس العمل التحكيمي طلب رب العمل باستئخار الدعوى لحين صدور حكم بالدعوى الجزائية التي اقامها بحق المدعي بجرم المزاحمة الاحتيالية، لان موضوعها يتعلق فقط بسبب صرفه من العمل لعدم الموضوع، بعد ان رد دعوى الصرف التعسفي شكلا خاصة وان الحكم في الدعوى الجزائية لا تأثير له على الحقوق التي يطالب بها المدعي من بدل انذار وتعويض عائلي وغيرها من الحقوق، وبالتالي فهي لا تشكل مسألة معترضة سندا للمادة 8 اصول المحاكمات المدنية.

وقبل مجلس العمل التحكيمي شكلا طلب رد الخبير لان الدعوى اقيمت ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 415 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المواد 417 و419 و141 منه، وردها اساسا لعدم توافر شروط الرد المنصوص عنها في المادة 316 اصول مدنية لان طلب الخبير المستندات من الشركة دون المرور بوكيلها يشكل تطبيقا للمادة 350 اصول المحاكمات المدنية، ولم يخالف المادة 382 من القانون المذكور.

كذلك قبل مجلس العمل التحكيمي الدفع الشكلي المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها لجهة عدم جواز اقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية، لان للشركة التي عينها شخصية معنوية مستقلة سندا لاحكام المادة 45 من قانون التجارة، وذلك لان الشركة المدعى عليها هي شركة مغفلة وليست شركة تضامن كي تجوز مساءلة رئيس مجلس ادارتها عن ديون الشركة على امواله الشخصية، وكي تكون مسؤوليته بالتضامن مع الشركة المدعى عليها، سيما وانه سندا للمادة 155 من قانون التجارة لا يعد تاجرا في تطبيق المادة 153 من قانون التجارة عندما يقوم كرئيس مجلس ادارة بوظيفة مدير عام، وقضى المجلس برد الدعوى عنه لعدم صفته الشخصية للمداعاة.

كما قضى المجلس للمدعي ببدل انذار معادل لاجر شهر واحد وذلك لان المدعى عليها لم تتذرع باحكام المادة 74 من قانون العمل، وحدد اجره الشهري بقيمة اجره الاساسي مضافا اليه اللواحق التي تعتبر قانونا جزءا لا يتجزأ منه وهي العمولة الشهرية التي تتصف بالثبات والاستمرار. واعتبر ان التعويض العائلي وبدل النقل لا يعتبران جزءا من الاجر لان الاول هو عرضة للتغيير بحسب تغير اوضاع الاجير الاجتماعية، ولان بدل النقل حسب المادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 لا يعتبر جزءا من الاجر الشهري.

وقضى المجلس للمدعي باجره المستحق عن ايام عمله غير المدفوعة، وكذلك برصيد العمولات غير المدفوعة له وببدل اجازاته السنوية غير المدفوعة التي لا يجوز التنازل عنها سندا للمادتين 39 و51 من اتفاقية العمل العربية رقم 1 بشأن مستويات العمل التي صادق عليها لبنان بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، ورد طلبه بالنسبة للمكافأة المالية بسبب ادائه المتدني الذي ادلت به المدعى عليها ولم ينازع به.

وقبل المجلس ايضا الدعوى المقابلة المقامة من المدعى عليها والرامية الى اجراء المقاصة بين ما دفعته كسلفة للمدعي وبين ما يتوجب له من مبالغ بنتيجة هذه الدعوى، وذلك سندا للمادة 30 اصول المحاكمات المدنية لانها تدخل في اختصاص المجلس.

كذلك قبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزم المدعى عليها بان تصرح عن قيمة الاجر الحقيقي ودفع بدل الاشتراكات عنه سندا للمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on