النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 391

المادة 391

يجوز للخصوم او لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم او الكاتب على مطابقتها للاصل, وذلك بعد تأدية النفقات .

المادة 391 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/391/