Court of Cassation, civil chamber 12/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2018
- Date
- 12/12/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع المتعلقة بصورة الحكم، ومخالفة احكام المادة 446 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها، ومخالفة المواد 181 و185 و186 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان ابراز المستأنف عليها صورة الحكم كوسيلة لاثبات اقوالها ومطاليبها لا يستدعي الزامها بابراز صورة طبق الاصل بمفهوم المادة 391 اصول محاكمات مدنية، بل يكتفى بتوقيعها الصورة المبرزة وفقا للمادة 446 اصول محاكمات مدنية. ان عدم ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم لا يشكل سببا لفسخ القرار المستأنف، لان المواد 181 و185 و186 اصول محاكمات مدنية تتعلق بالقواعد التي ترعى انكار الخط اوالتوقيع او بصمة الاصبع، ولا تتعلق بطلب ابراز صورة طبق الاصل عن حكم، فلا يسع القول بان القرار خالفها لعدم وجود تطبيق لها في القضية المعروضة.
ولان المادة 446 اصول محاكمات مدنية حددت طريقة تقديم استحضار الدعوى والمستندات المؤيدة له، وايداع عدد من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم، فلا يسع المميز اثارة مخالفة هذه المادة امام محكمة التمييز باعتبار ان ما جرى تبيانه فيها يتوجب اثارته امام المحكمة الابتدائية.
كذلك لم يخالف القرار احكام المواد 579 اصول محاكمات مدنية والمادة 254 موجبات وعقود و537 اصول محاكمات مدنية، والمواد 298 و304 و306 تجارة، ومبدأ لا عمل دون اجر وفقدان الاساس القانوني، بحيث انه يتبدى بانه استند الى اقوال المستأنف والى مجمل المعطيات في الملف، ولم يستند فقط الى كشف الحساب المبرز، ولا سيما وان للمحكمة الاخذ بادلة دون اخرى لتكوين قناعتها، فلا تكون قد شوهت اقوال المميز ووقائع النزاع.
كما لا يسع المميز الادلاء بان المبالغ المطالب بها بموجب كشف الحساب لطلب السلفة الوقتية غير ثابتة وغير اكيدة ومتنازع على صحتها، في ضوء استلام المميز بضائع وثبوت عدم تسديد قيمتها. ويرد الادلاء بسقوط الدين بمرور الزمن لان تعامل الفريقين اشتمل على اكثر من عملية تجارية واحدة وهي متداخلة في ما بينها، ما ينفي امكانية سريان مرور الزمن على الدين قبل انتهاء علاقة الفريقين وتصفيتها وتحديد الدين الناتج عنها. ولم يتبين ان علاقة الفريقين انتهت قبل تاريخ مطالبة المستأنف عليها بدينها بموجب الدعوى امام محكمة الموضوع، وبذلك لا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني لا سيما انه اورد بوضوح الاسباب الواقعية التي استند اليها وهي وجود مطالبة قضائية، ووجود اكثر من عملية تجارية واحدة قائمة بين طرفي النزاع متداخلة في ما بينها وتم ارجاء تسويتها حتى تاريخ انتهاء التعامل بين الفريقين.
وبعد ان تثبت القرار المميز من عدم انقضاء مدة مرور الزمن، لا يكون قد خالف المواد 351 و353 موجبات وعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 254 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 351 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 353 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 181 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 185 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 186 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 391 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 446 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 298 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 304 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 306 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية