المادة 420
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية:
1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص.
2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.