المادة 420
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية:
1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص.
2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, article 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.