النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 46

المادة 46

لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي.

2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية.

3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 46 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/46/