المادة 45
للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في المحاكمةاذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقة, وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق المقرر ادخاله.وعلى قلم المحكمة ان يبلغ الشخص الثالث قرار الادخال.
للمحكمة ان توجب على كل من الخصوم ان يبلغ الشخص الثالث اوراقه وان تحدد لهذا الاخير مهلة للجواب .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.