النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 466

المادة 466

اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب

شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع واما اسقاط الاستحضار.

اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.

المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/466/