المادة 467
1- اذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة.
2- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول, جاز للمدعى عليه طلب اعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب اذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة, او طلب الحكم في الموضوع, وطبقت على المتغيبين احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. واذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة, اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الاحكام المشار اليها نفسها.
3- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.