النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 474

المادة 474

اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.

المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/474/