The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 474

المادة 474

اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.

المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/474/