النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 490

المادة 490

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قرارا بالتصديق على الاتفاق يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/490/