النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 491

المادة 491

ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.

المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/491/