النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 498

المادة 498

بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.

المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/498/