Court of Cassation, civil chamber 04/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2019
- Date
- 04/12/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز، عندما اعتبر ان القرار المستأنف هو من فئة القرارات المؤقتة والتدابير الاحتياطية الصادرة اثناء السير في الدعوى، ولا يستوجب التوسع في التعليل، يكون قد تضمن ما يكفي من الاسباب الواقعية والتعليل الكافي لتبرير النتيجة التي خلص اليها، انطلاقا من موضوع الاستئناف المقتصر على البت في مسألة وقف التنفيذ، والتي تحتم عدم البت بسائر المسائل والمطالب المثارة التي لا تزال عالقة امام رئيس دائرة التنفيذ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المميز لاساسه القانوني.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع، معتبرة ان التشويه يتحقق عندما يتم ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في احدى المستندات الواردة اثناء المحاكمة، وان عدم اخذ القرار المميز بادلاءات المميزين المتعلقة بالوكالة المرفقة بطلب التنفيذ وبالثغرات التي تشوب الانذار التنفيذي، لا يعد تشويها للوقائع طالما ان المحكمة لم تستند اليها في قرارها.
واعتبرت المحكمة ايضا ان اغفال تبليغ الموعد الجديد للقرار المميز من الفرقاء، لا يؤدي الى بطلان القرار لان المشرع لم يرتب على مخالفة المادة 498 اصول المحاكمات المدنية اي بطلان من جهة، ولان عدم ابلاغ الموعد الجديد لا يلحق ضررا بالخصوم طالما ان مهلة الطعن في الحكم لا تبدأ الا من تاريخ التبليغ.
كما ان محكمة الاستئناف لم تكتف بالاشارة الى احكام المادتين 966 و968 اصول المحاكمات المدنية للوصول الى النتيجة التي خلصت اليها، لانها اخذت بعين الاعتبار الاحكام التي ترعى صحة التمثيل ومشاكل التنفيذ وماهية الاسناد التنفيذية، ومندرجات بنودها واصول الطعن بها وماهية الاموال التي تقبل الحجز، لتصدق قرار رد طلب وقف التنفيذ، فلا تكون قد اخطأت في تطبيق هاتين المادتين. ولم يتبين ان محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 577 اصول المحاكمات المدنية عندما قررت التصديق على قرار رد طلب وقف التنفيذ، لانه لم يتبدّ لها وبما لها من سلطة في تقدير الوقائع ان عناصر المادة 577 اصول مدنية متوافرة في الاستحضار الاستئنافي، ولم يبين المميزون النصوص القانونية او القاعدة القانونية المدلى بمخالفتها لوجود ثغرات فاضحة في المعاملة التنفيذية التي ستؤدي الى الضرر بالجهة المميزة، ما يقضي الى ابرام القرار المميز.
Cited