المادة 548
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 548 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/548/