Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية باعطاء الحق للزوجة الاجنبية الثانية للزوج اللبناني الذي انتهى زواجه الاول باكتسابها الجنسية اللبنانية، سندا للمادة 5 من القرار 15/1925 المعدلة بالقانون 1/11/1960، بحيث انه يشترط لاكتساب الجنسية اللبنانية ان يسجل زواج الاجنبية من لبناني في قلم النفوس، وان يمضي على هذا التسجيل سنة، وان تطلب صاحبة العلاقة منحها الجنسية اللبنانية، فتكون الجنسية في هذه الحالة حكمية وبقوة القانون. والقرار باحاطته بكل العناصر الواقعية والتي من شأنها تبيان الزواج وتوافر شروط المادة 5 من القرار 15/1925 توصلا لمنح المميز بوجهها الجنسية اللبنانية، لا يكون قد افتقد الاساس القانوني لكنه خالف المادة 81 من قانون الرسوم القضائية التي اعفت الدولة اللبنانية من تأدية الرسوم القضائية لانها مميزة غير مصانة قضائيا، ويمكن الحكم عليها بنفقات المحاكمة سندا للمادة 541 اصول المحاكمات المدنية. فضلا عن انها لم تعترض على قرار النفقات امام محكمة الاستئناف خلال 3 ايام من تاريخ تبلغها القرار، سندا للمادة 548 اصول المحاكمات المدنية، ما ادى الى نقض القرار جزئيا لجهة تأدية الرسوم القضائية، والحكم بحفظ الرسوم والمصاريف ورد طلب وقف التنفيذ.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 540 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 541 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 548 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 81 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية