المادة 571
تحكم المحكمة وجوبا بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم قد صدر بالاستناد الى حكم سابق قطعي او مشمول بالتنفيذ المعجل او صدر تنفيذا لهذا الحكم.
2- اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي او سند عادي معترف به او على اقرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.