النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 572

المادة 572

يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به او في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الايداع.

المادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/572/