النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 607

المادة 607

يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/607/