Civil Court of Appeal 12/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 183/2017
- Date
- 12/12/2017
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية لعدم صدوره باسم الشعب اللبناني لانه سندا للمادة 59 اصول محاكمات مدنية لا يجوز ابطال اي اجراء لعيب شكلي بدون نص صريح، اذ لا يعتبر صدوره باسم الشعب اللبناني من البيانات الالزامية التي يترتب على اغفالها البطلان سندا للمادة 537 اصول محاكمات مدنية.
كما انه يجب ان لكون العيب الشكلي مخالفا لصيغة جوهرية امر متعلق بالنظام العام والحق ضررا بالخصم وهو امر غير ثابت.
واضافت المحكمة بان الامر على عريضة هو قرار مؤقت يتخذه القاضي بدون خصومة لاجراء تدبير احتياطي من دون النطق بالحق بشكل نهائي ولا يوجد نص يحدد بيانات الامر على عريضة بل يكفي سندا للمادة 607 اصول محاكمات مدنية ان يصدر الامر عن القاضي على نسختين ضمن المهلة القانونية.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 569 اصول محاكمات مدنية لانه وان اجاز المشترع للقاضي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي من دون دعوى الخصم وسماعه الا انه يقتضي التشدد في ذلك بحدود توافر العجلة القصوى والضرر التي لا ينفع معها المحاكمة النزاعية وتستدعي عنصر المباغتة حفاظا على فعالية التدبير المتخذ في الامر على عريضة.
وفضت بانه لا يجوز استصدار امر على عريضة شمولي وبشكل تعميم من دون تحديد الاشخاص الموجه اليهم لا سيما وان المشكو منه هم اولاد قاصرون يقتضي دعوى اولياتهم الجبريين، كما وان اثبات تعرض السيارات للتجريح والتشطيب بفعل لعب الاولاد يستوجب التحقيق والخبرة والمنازعة القضائية.
وتركيب الكاميرات يستوجب اختصام ودعوى جمعية مالكي العقار لعدم ثبوت الاستعجال الشديد او الضرورة القصوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 569 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 59 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 604 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 607 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية