النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 681

المادة 681

يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 681 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/681/