The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 681

المادة 681

يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

Possibly affected, check: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 681 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/681/