النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 690

المادة 690

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 690 :

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:

1- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.

2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.

3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.

4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.

5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .

المادة 690 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/690/