Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
121/2014
Date
27/01/2014
President
ايمن عويدات
Members
عطالله، معلوف
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية طلب اعادة المحاكمة لقرار استئنافي صادر بموضوع ايجار خاضع لقانون الايجارات الاستثنائي 160/92 معتبرة انه بانتهاء العمل بالقانون الاستثنائي يتوجب العمل باحكام القانون العادي الذي كان معلق النفاذ بموجب القانون الاستثنائي ثم استعاد النفاذ بعد انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي واصبح مكانه قانون جديد سندا للمادة 5 اصول المحاكمات المدنية وان القوانين المتعلقة بطرق الطعن بالاحكام تتعلق بالنظام العام وهي واجبة التطبيق فورا وبالتالي توصلت المحكمة الى امكانية الطعن بالقرار الاستئنافية الصادرة في مواضيع الايجارات الممدة قانونا عن طريق اعادة المحاكمة.

كما قبلت المحكمة كلب اعادة المحاكمة باعتباره مقدما ضمن المهلة القانونية المحددة في القانون وهي 30 يوما من تاريخ علم الجهة طالبة الاعادة والمستند الذي على اساسه تطلب اعادة المحاكمة.

بالمقابل فقد ردت المحكمة الاسباب المسند اليها طلب اعادة المحاكمة المذكورة في الفقرة الاولى والثانية من المادة 690 اصول المحاكمات المدنية لعدم ظهور مستند حاسم كان محررا وناشئا قبل الفصل في النزاع وفقا للفقرة الثانية من المادة 690 اصول المحاكمات المدنية ولعدم ثبوت صدور غش من المحكوم له او من وكيله أثر في اصدار الحكم واكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on