النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 712

المادة 712

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

مادة 712:

للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ

تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله

الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض

اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول

الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن

الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد

الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.

المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/712/