المادة 712
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
مادة 712:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.