النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 716

المادة 716

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.

المادة 716 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/716/