المادة 717
يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.