النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 751

المادة 751

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يكون للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في اي وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز ادخاله في المحاكمة الا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.

ولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/751/