Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018

Court
تمييز مدني
Number
30/2018
Date
16/04/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، طرزي -زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان اتخاذ محكمة الاستئناف القرار بعدم جواز التقدم باستئناف الحكم مرتين، وبالتالي برد الاستئناف، وبمعزل عما نسب الى المحكمة مصدرته من اصدار قرارها على الرغم من مداعاة الدولة عن اعمالها، لن يضيرالمدعي، وليس من شأن النظر في الاستئناف من قبل محكمة اخرى ان يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، بل انه على العكس من ذلك فان تعمد المدعي تقديم استئناف مرتين طعنا في الحكم الابتدائي ذاته، وبعد الطعن فيه بطريق المداعاة امام الهيئة العامة ايضا، هو من قبيل الاساءة الفادحة في استعمال حق الطعن.

توصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها، والى تغريم المستدعي لاساءته استعمال حق الادعاء، بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on