Court of Cassation, civil chamber 16/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2018
- Date
- 16/04/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، طرزي -زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان اتخاذ محكمة الاستئناف القرار بعدم جواز التقدم باستئناف الحكم مرتين، وبالتالي برد الاستئناف، وبمعزل عما نسب الى المحكمة مصدرته من اصدار قرارها على الرغم من مداعاة الدولة عن اعمالها، لن يضيرالمدعي، وليس من شأن النظر في الاستئناف من قبل محكمة اخرى ان يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، بل انه على العكس من ذلك فان تعمد المدعي تقديم استئناف مرتين طعنا في الحكم الابتدائي ذاته، وبعد الطعن فيه بطريق المداعاة امام الهيئة العامة ايضا، هو من قبيل الاساءة الفادحة في استعمال حق الطعن.
توصلت الهيئة الى عدم قبول المراجعة الراهنة المقدمة امامها، والى تغريم المستدعي لاساءته استعمال حق الادعاء، بالاضافة الى تعويض الجهة المدعية سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.
Cited