المادة 774
مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.