Court of Cassation, civil chamber 08/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2012
- Date
- 08/06/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي المتعلق بطلب تعيين محكم واحد لان فرقاء النزاع هم مساهمون ولهم مصلحة مشتركة وبالتالي يقتضي تعيين محكم واحد عنهم.
كما ردت الاستئناف الطارىء المتعلق ببطلان البند التحكيمي لمخالفته المادة 763 اصول المحاكمات المدنية كون المادة 80 من نظام الشركة لم يتضمن الطريقة التي يعين بها المحكمون في حال تعدد الخصوم.
وبالتالي قررت نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 61 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 701 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 728 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 764 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 774 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 810 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية