Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2012

Court
تمييز مدني
Number
68/2012
Date
08/06/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي المتعلق بطلب تعيين محكم واحد لان فرقاء النزاع هم مساهمون ولهم مصلحة مشتركة وبالتالي يقتضي تعيين محكم واحد عنهم.

كما ردت الاستئناف الطارىء المتعلق ببطلان البند التحكيمي لمخالفته المادة 763 اصول المحاكمات المدنية كون المادة 80 من نظام الشركة لم يتضمن الطريقة التي يعين بها المحكمون في حال تعدد الخصوم.

وبالتالي قررت نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا.

Cited

Texts it relies on