المادة 783
مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.