Court of Cassation, civil chamber 02/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2013
- Date
- 02/12/2013
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا شكلا في موضوع تحرير التركة العقارية للاموال المنقولة استنادا الى المادة 718 اصول المحاكمات المدنية لان الاعتراض ارفق به صورة طبق الاصل ثم ختمها والتوقيع عليها من رئيس قلم محكمة سير الشرعية السنية وهو ليس المرجع المختص لاعطاء هذه الصورة وهذا الامر يوازي عدم ابراز صورة طبق الاصل فما يشكل مخالفة اصول المحاكمة ولصيغة حوهرية تتعلق بالنظام العام استنادا الى الفقرة 4 من المادة 783 اصول المحاكمات المدنية والبند 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.
Cited