Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز مدني
Number
49/2013
Date
02/12/2013
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا شكلا في موضوع تحرير التركة العقارية للاموال المنقولة استنادا الى المادة 718 اصول المحاكمات المدنية لان الاعتراض ارفق به صورة طبق الاصل ثم ختمها والتوقيع عليها من رئيس قلم محكمة سير الشرعية السنية وهو ليس المرجع المختص لاعطاء هذه الصورة وهذا الامر يوازي عدم ابراز صورة طبق الاصل فما يشكل مخالفة اصول المحاكمة ولصيغة حوهرية تتعلق بالنظام العام استنادا الى الفقرة 4 من المادة 783 اصول المحاكمات المدنية والبند 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on