المادة 890
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.