النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 890

المادة 890

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.

المادة 890 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/890/