Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
87/2016
Date
31/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي الأصلي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وردت الاستئناف الطارىء شكلا لعدم توافر شروطه القانونية، ولمخالفته المادتين 614 و638 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان الاستئناف الطارىء ورد من المحكوم له ولم يقصد به لا إبطال ولا تعديل الحكم المستأنف بل تصديقه.

وفي الاساس، قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة ممثلة المستأنف عليها للتبلغ، وانها لم تخالف المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مستندة الى الافادة الصادرة عن الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية، والتي تثبت بان الاخت كيوان لا تمثلها ولا تتمتع بالصفة التي تؤهلها للتوقيع عنها، ليخلص الى القول بعدم خضوعها لنص المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ثبت للمحكمة بان وثيقة التبليغ لم يرد فيها ما يفيد غياب الممثل القانوني او من ينوب عنه، او حتى سؤاله عنهما، فلا يكون التبليغ حاصلا او منتجا لاية مفاعيل.

Cited

Texts it relies on