المادة 893
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب المحجوز عليه, ان يقرر وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز, وللمحجوز عليه ان يستوفي الجزء الاخر من مدينه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.