Civil Court of Appeal 17/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 68/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اجاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ بالنسبة الى قيمة العقارات، بان يحصر الحجز بها لعدم كفايتها لتسديد الدين الذي يفوق ذاك المقرر في قرار الحجز، وهو ضعفي قيمة الدين المقرر الحجز لاجله بحسب تقرير الخبير، استنادا لاحكام المادة 859 اصول المحاكمات المدنية.
كما ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بعين الاعتبار قيمة الدين الملقى الحجز تأمينا له، فيرد الادلاء باغفال الحكم عند تحديده قيمة الدين انه طالب برفع هذه القيمة.
Cited