Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
68/2018
Date
17/04/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اجاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ بالنسبة الى قيمة العقارات، بان يحصر الحجز بها لعدم كفايتها لتسديد الدين الذي يفوق ذاك المقرر في قرار الحجز، وهو ضعفي قيمة الدين المقرر الحجز لاجله بحسب تقرير الخبير، استنادا لاحكام المادة 859 اصول المحاكمات المدنية.

كما ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بعين الاعتبار قيمة الدين الملقى الحجز تأمينا له، فيرد الادلاء باغفال الحكم عند تحديده قيمة الدين انه طالب برفع هذه القيمة.

Cited

Texts it relies on