النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 897

المادة 897

اذا تناول الحجز اعيانا منقولة وجب , عند تنفيذ سند الحاجز, ان تباع- وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة الى حجز جديد. اذا كان المال المحجوز دينا غير مستحق الاداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من- رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ, ما لم يرد نص مخالف . اذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في- المواد 937 الى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي- يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى, تكون للشركاء مهلة عشرة- ايام من تاريخ تبليغ قرار الاحالة الى مركز الشركة لاستعمال هذا الحق. فاذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء الى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق احكام المواد 990 وما يليها.

المادة 897 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/897/