Court of Cassation, civil chamber 10/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2015
- Date
- 10/06/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على تشويه المطالب يدلي المميز بان المطالب بدت في القرار الاستئنافي وكانها لم ترد اساسا في حين انه ساق طلبات واضحة لاحقة للفسخ, اجابت المحكمة ان التشويه الذي يؤدي الى الطعن هو الذي يتحقق عندما تكون المطالب كما اوردتها المحكمة في قرارها متناقضة والحقيقة الظاهرة عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في فقرتها السابقة وبما ان الجهة المميزة ساقت طلباتها بعد الفسخ متناولة قرار الاحالة متجاورة القرار الاول والسابق برد طلب وقف التنفيذ فلا تكون المحكمة قد شوهت المطالب وبالتالي فيرد هذا السبب لعدم صحته.
عن السبب الثاني المتعلق بعدم اعتبار المستأنف صاحب صفة لتقديم الاستحضار الاستئنافي في موضوع القرار المميز في حين انه كان قد تقدم بمشكلة تنفيذية ظعن بموجبها بالتفرغ الحاصل وليس ما يمنع تقديم مشكلة تنفيذية من الغير ما دام انه صاحب صفة ومصلحة.
اجابت المحكمة انه ليس منتجا البحث في مسألة الصفة ما دام ان السبب القانوني هو خاطىء في القرار المميز مما يوجب استبداله بسبب عدم وجود ينص ينطبق على الحجز التنفيذي على المنقول استنادا الى المادة 639 اصول المحاكمات المدنية والمال المحجوز الذي هو حصة في الشركة يجري بيعه وفق القواعد المنصوص عنها في المواد 937 و944 اصول المحاكمات المدنية المعطوفة على المادة 897 اصول المحاكمات المدنية وتحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا باحالة المبيع الى المزايد الاخير استنادا الى المادة 942 اصول المحاكمات المدنية.
فان رد الطلب في الاستئناف بعد رده في البداية يجعل البحث غير مجد ويجعل القرار الابتدائي في هذه الناحية مبرما وغير قابل للطعن لا استئنافا ولا تمييزا.
Cited