النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 917

المادة 917

اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام, فعلى مأمور التنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها. وفي الحالة الاولى يختم الخزانة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه او بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ المحجوزة. القسم الثالث - الاشتراك في الحجز

المادة 917 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/917/